المحقق النراقي
58
مستند الشيعة
ونفخ موضع السجود . والتنخم والبصاق ، خصوصا إلى القبلة أو اليمين . وفرقعة الأصابع أي نقضها ، والضرب بها لتصوت . كل ذلك لروايات الأطياب ( 1 ) ، وفتاوى الأصحاب ، ومنافاتها للخشوع والاقبال . ومنها : التأوه بحرف واحد ، ذكره في الشرائع والنافع ( 2 ) ، وغيرهما ( 3 ) ، بل نفي عنه وعن سوابقه الخلاف ( 4 ) . وهو الأصل لنا في الكراهة ، لما وإلا فلم نعثر على دليل عليه . والقيد للاحتراز عن ظهور الحرفين ، فإنه مبطل عندهم ، وأما عندنا فهو أيضا يكون مكروها ، للأولوية . ومنها : مدافعة البول ، أو الغائط ، أو الريح ، ذكره الأصحاب ، بل قيل : لا خلاف فيه ( 5 ) ، وفي المنتهى : أنه قول من يحفظ عنه العلم ( 6 ) ، وهو الحجة فيه . مضافا في الجميع إلى منافاتها للخشوع والاقبال المطلوبين في الصلاة . وفي الأولين إلى الأخبار ، ففي صحيحة هشام : " لا صلاة لحاقن ولا حاقنة ( 7 ) ، كما في بعض النسخ ، أو " ولا حاقب " كما في بعض آخر .
--> ( 1 ) انظر : الوسائل 7 : أبواب قواطع الصلاة ب 11 و 12 و 14 . ( 2 ) الشرائع 1 : 92 ، النافع : 34 . ( 3 ) كالمعتبر 2 : 262 ، والدروس 1 : 184 . ( 4 ) انظر : الرياض 1 : 181 . ( 5 ) كما في الرياض 1 : 181 . ( 6 ) المنتهى 1 : 312 . ( 7 ) التهذيب 2 : 333 / 1372 ، المحاسن : 83 / 15 ، الوسائل 7 : 251 أبواب قواطع الصلاة ب 8 ح 2 .